للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (١).

٢٣٦١ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه " (٢).

الطريقان في "الصحيحين".

وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.

*****

مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.

وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.

٢٣٦٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الخراج بالضمان " (٣).


(١) "المسند": (٢/ ١٥)؛ "صحيح البخاري": (٣/ ٥٣٩)، (فتح- ٤/ ٣٧٥ - رقم: ٢١٦٧)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٦١ - رقم: ١٥٢٦).
(٢) "المسند": (٢/ ١٠٨)؛ "صحيح البخاري": (٣/ ٥٣٣)، (فتح- ٤/ ٣٤٧ - رقم: ٢١٣٣)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ٨)، (فؤاد- ٣/ ١١٦١ - رقم: ١٥٢٦).
(٣) "المسند": (٦/ ٤٩).