للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣٦٣ - قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنَّ رجلاً ابتاع غلامًا له، فاستغلَّه، ثم وجد به عيبًا، فردَّه بالعيب، فقال البائع: غَلَّةُ عبدي. فقال النبيُّ: " الغلَّة بالضمان " (١).

قال أبو عبيد: معنى الحديث: أن الرجل يشتري المملوك فيستغلُّه، ثم يجد به عيبًا كان عند البائع، فيقتضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلَّة طيِّبة- وهي الخراج-، وإنما طابت له لأنَّه

كان ضامنًا للعبد، لو مات مات (٢) من مال المشتري لأنَّه في يده.

ز: حديث ابن أبي ذئب عن مخلد: رواه أصحاب " السنن الأربعة " (٣)، وحسَّنه الترمذيُّ (٤)، وصحَّحه ابن القطَّان، ووهم صاحب "الإلمام" في حكايته عن الترمذيِّ تصحيحه (٥).


(١) "المسند": (٦/ ٨٠).
(٢) فوقها بالأصل: (ص) إشارة إلى صحة تكرار الكلمة.
(٣) "سنن أبي داود": (٤/ ١٨٣ - رقم: ٣٥٠٢)؛ "الجامع" للترمذي: (٢/ ٥٦١ - رقم: ١٢٨٥)؛ "سنن النسائي": (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥ - رقم: ٤٤٩٠)؛ " سنن ابن ماجة ": (٢/ ٧٥٤ - رقم: ٢٢٤٢).
(٤) في مطبوعة "الجامع": (حسن صحيح)، وكذا في "تحفة الأشراف": (١٢/ ١١٩ - رقم: ١٦٧٥٥).
(٥) "الإلمام": (٢/ ٥٠٧ - رقم: ٩٩٦).
وفي هامش الأصل: (حاشية: لم يهم صاحب "الإلمام"، وإنما وقع للمؤلف نسخة سقط منها التصحيح فاعتقد أن الترمذي لم يقله، وقد وقع في النسخ الصحيحة من الترمذي إثبات التصحيح. وذكره الحافظ المنذري في "مختصر السنن" من رواية يحيى بن خلف) اهـ وهذه الحاشية ليست للمنقح كما هو ظاهر.
وانظر: " مختصر سنن أبي داود ": (٥/ ١٦١ - رقم: ٣٣٦٧).