للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل المكاتب

[مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.]

وقال أكثرهم: لا يجوز.

٣٢٨٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقال النبيُّ : «ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» (١).

ز: رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) عن قتيبة عن ليث O.

* * * * *


(١) «المسند»: (٦/ ٨١ - ٨٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٤٢ - ٦٤٣)؛ (فتح - ٥/ ١٨٧ - رقم: ٢٥٦١).
(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ٢١٣)؛ (فؤاد - ٢/ ١١٤١ - رقم: ١٥٠٤).
(٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٣٥٠ - رقم: ٣٩٢٥).
(٥) «الجامع»: (٣/ ٦٢٤ - رقم: ٢١٢٤).
(٦) «سنن النسائي»: (٧/ ٣٠٥ - رقم: ٤٦٥٥).