للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

[مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.]

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذِّمِّي.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٨٧٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا (١): هل عندكم من رسول الله شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله ﷿ رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).

٢٨٧٦ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ (٤)، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟


(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع، والله أعلم.
(٢) «المسند»: (١/ ٧٩).
(٣) «صحيح البخاري»: (١/ ٣٨؛ ٩/ ٤٥٦)؛ (فتح- ١/ ٢٠٤ - رقم: ١١١؛ ٩/ ٢٤٦ - رقم: ٢٤٦).
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.