للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنَّ عكرمة وصفوان هربَا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت امرأتاهما، فأخذتا لهما الأمان.

وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمةٌ بمكَّة، وأقرهم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على النكاح، وكانت مكَّة واليمن والطائف [والساحلٍ] (١) دار شركٍ.

*****

مسألة (٦٤٠): أنكحة الكفار صحيحةٌ.

وقال مالكٌ: باطلةٌ.

٢٧٥٢ - أخبرنا محمَّد بن عبد الباقي البزَّاز أنا أبو محمَّد الجوهريُّ أنا أبو عمر بن حيويه أنا أحمد بن معروف ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا محمَّد بن سعد أنا محمَّد بن عمر الأسلميُّ قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن مسلم عن [عمِّه] (٢) الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خرجت من نكاح

غير سفاح " (٣).

ز: محمَّد بن عمر هو: الواقديُّ، وقد طعن فيه المؤلِّف قريبًا (٤).

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.


(١) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق".
(٢) في الأصل: (عمر)، وفي (ب): (محمَّد)، والتصويب من "التحقيق" و" الطبقات الكبرى ".
(٣) "الطبقات الكبرى" لابن سعد: (١/ ٦١).
(٤) (ص: ٣٥٨).