للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل الدعاوى

مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.

وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٢٥٠ - الحديث الأول: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النبيِّ قال: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها» (١).

ز: هذا الحديث رجاله رجال «الصحيحين».

وقد رواه البخاري (٢) والنسائي (٣) من حديث عبد الرزَّاق بغير هذا اللفظ، والله أعلم O.

٣٢٥١ - الحديث الثاني: قال أبو داود: وحدَّثنا الربيع بن نافع ثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة قالت: أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بيِّنة،


(١) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٢٧ - رقم: ٣٦١٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٧٨)؛ (فتح - ٥/ ٢٨٥ - رقم: ٢٦٧٤).
(٣) «السنن الكبرى»: (٣/ ٤٨٧ - رقم: ٦٠٠١).