للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (١).

وكذلك قال فيه يحيى بن معين (٢)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (٣).

وقد [ذكروا] (٤) في «التَعليق» أحاديث لا أصل لها:

منها: «خير خلّكم خلُّ خمركم» (٥).

ومنها: «يطهر [الدباغ] (٦) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر».

وهذا لا يعرف.

* * * * *

مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.

وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.

وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٤٩).
(٢) «الجرح والتعديل»: (٧/ ٨٦ - رقم: ٤٨٣) من رواية ابن أبي خيثمة.
(٣) «المجروحون»: (٢/ ٢٠٦).
(٤) في الأصل: (ذكر)، والمثبت من (ب) و «التحقيق».
(٥) في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في «السنن» مرفوعاً) ا. هـ
«سنن البيهقي»: (٦/ ٣٨)؛ «المعرفة»: (٤/ ٤٣٤).
(٦) في الأصل: (بالدباغ)، والمثبت من (ب) و «التحقق».