للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحمد بن عيسى المصريُّ ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير عن عروة عن عائشة أنَّ رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه ".

أخرجه البخاريُّ في " الصَّحيح " من حديث موسى بن أعين عن عمرو، ثمَّ قال: تابعه ابن وهب عن عمرو. [و] (١) رواه مسلمٌ عن هارون ابن سعيد وأحمد بن عيسى، قال البخاريُّ: ورواه يحيى بن أيُّوب عن عيسى بن أبي جعفر (٢).

١٨٧٩ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبد الرَّحمن السُّلميُّ قالوا: أنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن اسحاق الصَّغانيُّ ثنا عمرو بن الرَّبيع بن طارق أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن جعفر عن عروة بن الزُّبير عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه " (٣).

وقد حمل أصحابنا حديث عائشة وغيره في هذا الباب على صوم النَّذر، لما روي:

١٨٨٠ - عن عائشة أنَّها قالت: يُطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام.

قالوا: والفرق بين النَّذر وغيره: أنَّ النِّيابة تدخل العبادة حسب خِفَّتها، والنَّذر أخفُّ حُكْمًا، لكونه لم يجب بأصل الشَّرع، وإنَّما أوجبه النَّاذر على نفسه O.

**** "


(١) زيادة من "سنن البيهقي".
(٢) كذا في الأصل و (ب)، وفي "سنن البيهقي" و"صحيح البخاري": (يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر)، وابن أبي جعفر هو عبيد الله، لا عيسى كما سيأتي بعد أسطر.
(٣) "سنن البيهقي": (٤/ ٢٥٥).