للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواية أبي هارون العبديِّ عن أبي سعيدٍ، وسيأتي (١)، وإسناده ضعيفٌ إلى أبي هارون غير محتجٍّ به.

٢٧١٦ - وقد روى عبد الوهاب بن عطاءٍ عن سعيدٍ عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيَّب أنَّ عمرَ قال: لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدلٍ.

قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ابن المسيَّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (٢).

٢٧١٧ - وروى مالكٌ عن أبي الزبير قال: أُتي عمر بنكاحٍ لم يَشْهَد عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدَّمت فيه لرجمت (٣) O.

* * * * *

[مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.]

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

وقد استدلَّ أصحابنا بقوله: «وشاهدي عدلٍ» على ما سبق (٤).

* * * * *


(١) رقم: (٢٧٧٤).
(٢) «سنن البيهقي»: (٧/ ١٢٦).
(٣) «الموطأ»: (٢/ ٥٣٥ - النكاح- الباب: ١١).
(٤) المسألة: (٦١٣).