للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.

وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (١).

قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (٢) O.

٢٧١٥ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (٣) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي

صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله قال: «لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد» (٤).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (٥).

قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (٦).

وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (٧).

ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (٨) والبيهقيُّ (٩) من


(١) «الجامع»: (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧ - رقم: ١١٠٤) بتقديم وتأخير.
(٢) «سنن البيهقي»: (٧/ ١٢٦).
(٣) كتب فوقها بالأصل: (ثقة).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٤٤).
(٥) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٢١).
(٦) نسبه الزركشي في «شرح مختصر الخرقي»: (٥/ ٢٣ - رقم: ٢٤٠٩) إلى رواية الميموني.
(٧) «المغني» لابن قدامة: (٩/ ٣٤٧ - المسألة: ١٠٩٩).
(٨) «الروض البسام» للفهيد: (٢/ ٤١٧ - رقم: ٧٧٠).
(٩) «سنن البيهقي»: (٧/ ٢٣٩).