مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود.
لنا:
أنَّ النبيَّ ﷺ اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد:
٣٢٦٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهريِّ قال: حدَّثني عمارة بن خزيمة أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب رسول الله ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ ﷺ ليقبضه ثمن فرسه، فأسرع النبيُّ ﷺ المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس، لا يشعرون أنَّ النبيَّ ﷺ ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبيُّ ﷺ، فنادى الأعرابي
النبيَّ ﷺ، فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. فقام النبيُّ ﷺ حين سمع نداء الأعرابي، فقال:«أوليس قد ابتعتُه منك؟!». قال: لا، والله ما بعتك. فقال النبيُّ ﷺ:«بلى، قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون برسول الله ﷺ والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك أنَّ
رسول الله ﷺ لم يكن ليقول إلا حقًّا! حتَّى جاء خزيمة، فاستمع لمراجعة النبيِّ ﷺ ومراجعة الأعرابي، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أنِّي بايعتك.
فقال خزيمة: أنا أشهد أنَّك قد بايعته. فأقبل النبيُّ ﷺ على خزيمة فقال:«بم تشهد؟». فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله ﷺ شهادة