للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل الشهادات

مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود.

لنا:

أنَّ النبيَّ اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد:

٣٢٦٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهريِّ قال: حدَّثني عمارة بن خزيمة أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب رسول الله أنَّ النبيَّ ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ ليقبضه ثمن فرسه، فأسرع النبيُّ المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس، لا يشعرون أنَّ النبيَّ ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبيُّ ، فنادى الأعرابي

النبيَّ ، فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. فقام النبيُّ حين سمع نداء الأعرابي، فقال: «أوليس قد ابتعتُه منك؟!». قال: لا، والله ما بعتك. فقال النبيُّ : «بلى، قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون برسول الله والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك أنَّ

رسول الله لم يكن ليقول إلا حقًّا! حتَّى جاء خزيمة، فاستمع لمراجعة النبيِّ ومراجعة الأعرابي، وطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أنِّي بايعتك.

فقال خزيمة: أنا أشهد أنَّك قد بايعته. فأقبل النبيُّ على خزيمة فقال: «بم تشهد؟». فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله شهادة