للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عكوفًا بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أنَّ رسول الله قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام- أو قال: في المساجد الثَّلاثة-». فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا- الشَّكُّ منِّي- (١) O.

* * * * *

مسألة (٣٨٢): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده.

وعنه: لا يصحُّ، كقول أى حنيفة ومالكٍ.

٢٠٠٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى القطَّان عن عبيد الله بن عمر قال: حدَّثني نافع (٢) عن ابن عمر عن عمر أنَّه قال: يا رسول الله، إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلةً. فقال: «أوف بنذرك» (٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).

٢٠٠١ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا محمَّد بن يعقوب بن عبد الوهَّاب ثنا محمَّد بن فليح بن سليمان عن عبد الله (٥) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فلمَّا كان الإسلام، سأل عنه رسولَ الله ، فقال له: «أوف بنذرك». فاعتكف عمر ليلةً.


(١) «سنن البيهقي»: (٤/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٢) في «التحقيق»: (مسافع)!
(٣) «المسند»: (١/ ٣٧).
(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٠٧)؛ (فتح- ٤/ ٢٧٤ - رقم: ٢٠٣٢).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٨٨ - ٨٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٧٧ - ١٢٧٨ - رقم: ١٦٥٦).
(٥) في «التحقيق»: (عبيد الله)، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.