للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٢٦): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله : «ووزن معلوم».

والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (١).

* * * * *

مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.

وقال الشافعيُّ: يجوز.

٢٤٤٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد

الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله : «من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره». وقال إبراهيم بن سعيدٍ: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله» (٢).

ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (٣)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد


(١) رقم: (٢٤٤٢).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٤٥).
(٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٧١ - رقم: ٣٤٦٢).