للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل المساقاة]

مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له ثمرٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.

وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.

وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.

٢٥٤١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (١).

٢٥٤٢ - قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٣٨).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٣٧).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٨٢)؛ (فتح- ٥/ ١٣ - رقم: ٢٣٢٩).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٢٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٨٦ - رقم: ١٥٥١).