للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.

وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.

لنا حديثان:

٢٧٣٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله قال: «إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما» (١).

٢٧٣٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله قال: «إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل» (٢).

ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب «السنن الأربعة» (٣)،

وحسَّنه الترمذيُّ.

وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ (٤)، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (٥).

وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.


(١) «المسند»: (٤/ ١٤٩).
(٢) «المسند»: (٥/ ١١).
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٢٣ - رقم: ٢٠٨١)؛ «الجامع» للترمذي: (٢/ ٤٠٣ - رقم: ١١١٠)؛ «سنن النسائي»: (٧/ ٣١٤ - رقم: ٤٦٨٢)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٣٨ - رقم: ٢١٩١).
(٤) «السنن الكبرى»: (٤/ ٥٧ - رقم: ٦٢٧٩).
(٥) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٣٣٨ - رقم: ٢١٩٠).