للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل الردِّ بالتدليس والعيب

مسألة (٥٠٣): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

٢٣٦٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال: " لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها

وصاعًا من تمر " (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.

وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.


(١) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٣٧)؛ (فتح- ٤/ ٣٦١ - رقم: ٢١٥٠).
(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٥٥ - رقم: ١٥١٥).