للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالك: يجوز.

لنا:

حديث سعد، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.

وقد ذكرناه والكلام عليه في: بيع الرطب بالتمر (١).

فصلٌ (٤٩٨): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرُّطَبَ غير التمر، خلافًا للشافعيِّ.

قال أصحابنا: إنما ورد رخصة عند الحاجة، فإنَّ قومًا شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقالوا: إنَّه يجيء الرُّطَبُ وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا، فأباحهم ذلك.

ز: ٢٣٥٢/أ- قال الإمام موفق الدين في كتاب "الكافي": روى محمود بن لَبِيْد قال: قلت لزيد بن ثابتٍ: ما عراياكم هذه؟ فسمَّى رجالاً محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّ الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا يأكلونه، وعندهم فضولٌ من التمر، فرخَّص لهم أن يبتاعوا العريَّة بخَرْصِها من التمر، يكلونه رُطَبًا.

متفقٌ عليه (٢).


(١) رقم: (٢٣٢٤).
(٢) "الكافي": (٣/ ٩٤).