للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث المتقدِّم في التي قبلها.

* * * * *

مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٢٧١ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بكير ثنا يعقوب ابن عبد الرَّحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كنَّا نتغدَّى ولا نقيل إلا بعد الجمعة (١).

١٢٧٢ - وقال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدِّث عن أبيه قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله الجمعة، ثُمَّ نرجع فلا نجد للحيطان فيأً نستظل به (٢).

الحديثان في «الصَّحيحين».

١٢٧٣ - قال أحمد: وثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله


(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ٥٧)؛ (فتح - ٩/ ٥٤٤ - رقم: ٥٤٠٣).
«صحيح مسلم»: (٣/ ٩)؛ (فؤاد - ٢/ ٥٨٨ - رقم: ٨٥٩).
(٢) «المسند»: (٤/ ٤٦)؛ «صحيح البخاري»: (٥/ ٤١٥)، (فتح - ٧/ ٤٤٩ - رقم: ٤١٦٨)؛ «صحيح مسلم»: (٣/ ٩)، (فؤاد - ٢/ ٥٨٩ - رقم: ٨٦٠).