للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٤٤): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.

لنا:

حديث أبي قتادة، وقد تقدَّم بإسناده (١).

ز: ٧٧٦ - روى أبو سعيد الخدريُّ قال: كنَّا نَحْزُر قيام رسول الله في الظُّهر والعصر، فَحَزَرنا قيامَه في الرَّكعتين الأوليين من الظُّهر قدر: «آلم تنزيل السَّجدة»، وحَزَرْنا قيامَه في الأخريين قدر النِّصف من ذلك، وحَزَرْنا قيامَه في الرَّكعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظُّهر، وفي الأخريين من العصر على النِّصف من ذلك.

وفي رواية بدل: (تنزيل السَّجدة): قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية؛ وفي العصر في الرَّكعتين الأوليين في كلِّ ركعة قدر خمس عشرة، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.

رواه مسلم (٢)، وهو حجَّةٌ لأحد قولي الشَّافعيِّ، وإحدى الرِّوايتين عن أحمد O.

* * * * *

مسألة (١٤٥): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة.

وقال أبو حنيفة: في الفجر خاصةً.


(١) رقم: (٧٦٩).
(٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ٣٨)؛ (فؤاد - ١/ ٣٣٤ - رقم: ٤٥٢).