للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الوقف]

[مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.]

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا أن يحكم به حاكمٌ، أو يخرجه مخرج الوصيَّة.

وصاحباه معنا.

٢٥٦٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستأمره فيها، فقال: أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قطُّ أنفس عندي منه! فما تأمر به؟

قال: " إن شئت حبست أصولها وتصدَّقت بها ". قال: فتصدَّق بها عمر أن: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدَّق بها في القُرْبَى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، أو

يطعم صديقًا غير متأثِّلٍ فيه مالاً (١).

أخرجاه في "الصحيحين" (٢).

*****


(١) "المسند": (٢/ ١٢ - ١٣).
(٢) "صحيح البخاري": (٣/ ٧٠٣ - ٧٠٤)؛ (فتح- ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥ - رقم: ٢٧٣٧).
"صحيح مسلم": (٥/ ٧٣ - ٧٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٥٥ - رقم: ١٦٣٢).