للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حمَّاد عن إبراهيم (١)، والله أعلم O.

* * * * *

[مسألة (٣٩٥): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.]

وعنه: أنَّ الإحرام: عقيب الصَّلاة، وحن تستوي راحلتُه على البيداء سواء.

وقال مالكٌ: الأفضل حين تستوي به راحلتُه على البيداء.

وعن الشافعيِّ كقولنا الأوَّل، وعنه: إذا سارت به راحلتُه (٢).

لنا:

٢٠٦٩ - ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني خُصيف عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عبَّاس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله في إهلال رسول الله .

فقال: إنِّي لأعلم بذلك (٣)، إنَّها إنَّما كانت من رسول الله حجَّة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله حاجًا، فلمَّا صلَّى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، وأهلَّ بالحجِّ حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه؛ ثُمَّ ركب، فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ، وأدرك منه


(١) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٨٨)؛ (فتح- ٣/ ٣٩٦ - رقم: ١٥٣٨).
«صحيح مسلم»: (٤/ ١١)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٤٧ - رقم: ١١٩٠).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: قد روي في هذه المسألة أحاديث وآثار من الطرفين، يطول الكتاب بذكرها) أ. هـ
(٣) في «المسند»: (لأعلم الناس بذلك).