للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٢٦): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظَّاهرة؟ على روايتين: أصحُّهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.

وعن الشَّافعيِّ: أنَّه يمنع بكلِّ حالٍ، وعنه: لا يمنع بحالٍ.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٥٥٨ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله لمَّا بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: «إنَّك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله ﷿ فرض عليهم خمس صلوات في كلِّ يوم وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم» (١).

أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصَّحيحين» (٢).

ووجه الحجَّة منه: أنَّ من عليه مثل ما معه فهو فقيرٌ.

١٥٥٩ - الحديث الثَّاني: أنا محمَّد بن عبد الباقي أنا أبو القاسم عليُّ بن أحمد أنا أبو سهل محمود بن عمر العكيريُّ أنا أبو طالب عبد الله (٣) بن محمَّد بن


(١) «المسند»: (١/ ٢٣٣).
(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٥٠)، (فتح- ٣/ ٢٦١ - رقم: ١٣٩٥)؛ «صحيح مسلم»: (١/ ٣٧ - ٣٨)، (فؤاد- ١/ ٥٠ - رقم: ٢٩).
(٣) في «التحقيق»: (عبيد الله).
وفي هامش الأصل: (حـ: كان فيه «عبيد الله» وهو وهم) أ. هـ