للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شهاب ثنا موسى بن حمدون ثنا حامد بن يحيى البلخيُّ ثنا سفيان عن الزُّهريِّ قال: سمعت السَّائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ فليقضه، وزكُّوا بقيَّة أموالكم.

ز: رواه أبو عبيد في «الأموال» عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب (١)، ورواه البخاريُّ [بمعناه] (٢) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ (٣) O.

١٥٦٠ - الحديث الثَّالث: قال أصحابنا: روى أبو (٤) نصر المالكيُ (٥) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ أنَّه قال: «إذا كان للرَّجل ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة فيه».

ز: هذا حديثٌ منكرٌ، يشبه أن يكون موضوعًا (٦).

١٥٦١ - وقال صاحب «المغني»: وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران عن شجاع عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إذا كان لرجلٍ ألف درهم، وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه» (٧) O.

* * * * *


(١) «الأموال»: (ص: ٤٤٢ - رقم: ١٢٤٧).
(٢) زيادة من (ب) و «التحقيق».
(٣) «صحيح البخاري»: (٩/ ٥٧٠)؛ (فتح- ١٣/ ٣٠٥ - رقم: ٧٣٣٨) ولم يسق لفظه، وانظر: «النكت الظراف» لابن حجر: (٧/ ٢٥٤ - رقم: ٩٨٠٢).
وهكذا وقع هذا الكلام في الأصل و (ب) على أنه من زيادات ابن عبد الهادي، وهو موجود في مطبوعة «التحقيق» فالله أعلم.
(٤) في (ب) و «التحقيق»: (ابن).
(٥) في (ب): (المكي).
(٦) في (ب): (مرفوعًا)!
(٧) «المغني»: (٤/ ٢٦٤ - المسألة رقم: ٤٦٠).