للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: هذا الحديث رواه أبو داود في «المراسيل» عن عيسى بن يونس هذا (١)، وهو الطرسوسيُّ، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير أبي داود.

وتمام الحديث: قال الزهريُّ: يرث من غيرها.

وحجاج هو: ابن محمَّد، أحد الأثبات، والله أعلم O.

٢٦٢٥ - الحديث الثالث: رواه عبد الله بن الحكم (٢) عن مسلمة بن عليٍّ عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ النبيَّ قال- في الرجل يقتل وليَّه خطأ-: «إنَّه يرث من ماله، ولا يرث من ديته».

قال المصنِّف: وهذا مرسلٌ، ثم هو يخالف الأصول، وهو الميراث من بعض التركة، وراويه مسلمة بن عليٍّ: قال يحيى: ليس بشيء (٣). وقال الرازيُّ: لا يشتغل به (٤). وقال النسائيُّ (٥) والدَّارَقُطْنِيُّّ (٦): متروكٌ.

* * * * *

مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين.

وعنه: يتوارثون، وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.


(١) «المراسيل»: (ص: ٢٦١ - رقم: ٣٦٠).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: المعروف بالرواية عن مسلمة: عبد الله بن عبد الحكم الفقيه، والد محمَّد) ا. هـ
(٣) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٤٥٠ - رقم: ٥٢٤٢).
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٨/ ٢٦٨ - رقم: ١٢٢٢).
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٢١٩ - رقم: ٥٧٠) وفيه: (متروك الحديث).
(٦) «تخريج الأحاديث الضعاف» للغساني: (ص: ١٨١ - رقم: ٣٥٢).