للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الغصب]

مسألة (٥٥٢): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يعتق.

لنا:

٢٤٩٧ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا الحجَّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله قال: «من مُثِّل به، أو حُرِّق بالنار، فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله». قال: فأُتي برجلٍ قد خُصي- يقال له: سندر- فأعتقه (١).

ز: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل «السنن» من روايته O.

* * * * *

مسألة (٥٥٣): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ (٢) أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.


(١) «المسند»: (٢/ ٢٢٥).
(٢) في «المصباج المنير»: (ص: ٢١٥): (الزبرة: القطعة من الحديد) اهـ