للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه (١).

٣١٤١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: إنَّ نبيَّ الله يحرِّم الضبَّ، ولكنَّه قذره (٢).

ز: رواه ابن ماجة عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد (٣).

ورواه مسلمٌ من رواية معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر (٤)

بنحوه (٥) O.

* * * * *

مسألة (٧٧٧): يحلُّ أكل لحوم الخيل.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.

لنا حديثان:

٣١٤٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمَّد بن عليِّ عن جابر أنَّ رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل (٦).


(١) «صحيح البخاري»: (٧/ ٩٤)؛ (فتح- ٩/ ٥٣٤ - رقم: ٥٣٩١).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٦٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٤٣ - ١٥٤٤ - رقم: ١٩٤٦).
(٢) «المسند»: (١/ ٢٩).
(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٧٩ - رقم: ٣٢٣٩).
(٤) (عن عمر) غير موجود في (ب).
(٥) «صحيح مسلم»: (٦/ ٧٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦ - رقم: ١٩٥٠).
(٦) «المسند»: (٣/ ٣٦١)، «صحيح البخاري»: (٥/ ٤٢٩)، (فتح- ٧/ ٤٨١ - رقم: ٤٢١٩).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٦٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٤١ - رقم: ١٩٤١).