للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٤٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: نحرنا في عهد رسول الله فرسًا فأكلناه (١).

الحديثان في «الصحيحين».

احتجُّوا:

٣١٤٤ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمَّد ابن حرب ثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جدِّه المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد عن النبيِّ أنَّه قال: «حرام عليكم لحوم الحمر الأهليَة وخيلها» (٢).

٣١٤٥ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن عبد ربِّه ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا ثور ابن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جدِّه عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير (٣).

والجواب:

قال أحمد: هذا حديثٌ منكرٌ (٤).

وقال موسى بن هارون الحافظ: لا نعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجدِّه (٥).


(١) «المسند»: (٦/ ٣٤٥)؛ «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٣)، (فتح- ٩/ ٦٤٠ - رقم: ٥٥١٠)؛ «صحيح مسلم»: (٦/ ٦٦)، (فؤاد- ٣/ ١٥٤١ - رقم: ١٩٤٢).
(٢) «المسند»: (٤/ ٨٩).
(٣) «المسند»: (٤/ ٨٩).
(٤) «المغني» لابن قدامة: (١٣/ ٣٢٥ - المسألة: ١٧٣٨).
(٥) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٨٧).