للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل الوضوء (١)

مسألة (٣١): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ.

وعنه: مستحبٌ، كقولهم (٢).

لنا:

١٧٤ - ما أنا به محمَّد بن عبد الباقي البزَّاز ثنا أبو محمَّد الحسن بن عليٍّ الجوهريَّ أنا عمر بن محمَّد الزَّيَّات ثنا قاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتَّى يغسلها ثلاث مرَّات، فإنَّه لا يدري أين باتت يده».

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).

وقد روى نحو هذا الحديث عن رسول الله : ابنُ عمر وجابرٌ


(١) زيادة من «التحقيق».
(٢) في هامش الأصل: (حـ: فصلٌ. اختلفت الرواية عن أحمد في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل: فروي عنه وجوبه، وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن؛ وعنه أنَّ ذلك مستحب، وهو اختيار الخرقي، وقول مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وصحَّحه صاحب «المغني» وغيره من أصحابنا، والله أعلم) ا. هـ وانظر: «المغني»: (١/ ١٤٠)؛ «الشرح الكبير»: (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٣) «صحيح مسلم»: (١/ ١٦٠ - ١٦١)؛ (فؤاد- ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ - رقم: ٢٧٨) من طرق عن أبي هريرة، وقد ساق الإسناد الذي روى ابن الجوزي الحديث من طريقه وأحال به على ما قبله وهي رواية عبد الله بن شقيق، وليس فيها (من نوم الليل).