للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: حديث ابن مسعود: رواه أحمد (١) وأبو داود (٢).

وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبوداود (٣) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده (٤).

وسيأتي (٥).

٨٤٦ - وعن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ (٦) قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته.

قال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد.

فقلت: فحديث علي: (من قعد مقدار التشهد). فقال: لا يصح (٧) O.

* * * * *

[مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.]

وقال مالك: تشهد ابن عمر (٨).


١١٠ - رقم: ٣٨١٧).
(١) «المسند»: (١/ ٤٢٢).
(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤٩ - رقم: ٩٦٢).
(٣) «سنن أبي داود»: (١/ ٤٣٩ - رقم: ٦١٧).
(٤) «الجامع»: (١/ ٤٣٣ - رقم: ٤٠٨).
(٥) رقم: (٨٦٦).
(٦) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٧) «سنن البيهقي»: (٢/ ١٤٠).
(٨) في هامش الأصل: (حـ: في «المغني»: وقال مالك أفضل التشهد تشهد عمر) ا. هـ انظر: «المغنى»: (٢/ ٢٢٠).