للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٩٧): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا.

وقال مالك: لا يُصلِّي عليه.

١٤٣٦ - قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين أنَّ امرأةً من جهينة اعترفت عند النَّبيِّ بزنًا، وقالت: أنا حبلى. فدعا النَّبيُّ وليَّها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني». ففعل، فأمر بها النَّبيُّ ، فشُكَّت (١) عليها ثيابها، ثُمَّ أمر برجمها، فرجمت، ثُمَّ صلَّى عليها، فقال عمر ابن الخطَّاب: يا رسول الله، رجمتَها، ثُمَّ تُصلِّي عليها؟! فقال: «لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئًا أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟!» (٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).

احتجُّوا:

١٤٣٧ - بما روى أبو داود: ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: حدَّثني نفرٌ من أهل البصرة عن أبي بَرْزة الأسلميِّ أنَّ رسول الله لم يصلِّ على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصَّلاة عليه (٤).

والجواب: أن هذا الحديث يرويه مجاهيل، ثُمَّ لو صحَّ فصلاته على تلك المرأة كانت بعد ذلك، لأنَّ أوَّل مرجوم كان ماعز، ولهذا قالت له: تريد أن


(١) في «النهاية»: (٢/ ٤٩٥ - شكك): (أي: جمعت عليها، ولفت، لئلا تنكشف، كأنها نُظِمَت وزُرَّت عليها بشوكة أو خلال. وقيل: معناه: أرسلت عليها ثيابها) ا. هـ
(٢) «المسند»: (٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٠ - ١٢١)؛ (فؤاد - ٣/ ١٣٢٤ - رقم: ١٦٩٦).
(٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٤٨ - رقم: ٣١٧٨).