للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.

وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.

لنا:

حديث ضباعة المتقدِّم (١)، ولو كان المرض يبيحُها (٢) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.

احتجُّوا:

بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله أنَّه قال: «من كسر أو عرج فقد حلَّ».

وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (٣)، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.

* * * * *

مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.

وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.

٢٢٥٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع


(١) رقم: (٢٢٥١).
(٢) في «التحقيق»: (يبيح).
(٣) رقم: (٢٠٥٢).