للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل النفقات]

مسألة (٦٨١): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.

وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.

٢٨٧٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يُثبت لها حقَّ الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.

٢٨٧٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (٣) ثنا أحمد بن


(١) «المسند»: (٦/ ٣٩).
(٢) «صحيح البخاري»: (٧/ ٨٧)؛ (فتح- ٩/ ٥٠٧ - وقم: ٥٣٦٤).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٣٨ - رقم: ١٧١٤).
(٣) في «التحقيق»: (قابع)!