للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمَّا الحديث الثَّالث: فإنَّ ابن أبي رملة (١) اسمه: عامر، وهو مجهولٌ.

ثُمَّ إنَّ الحديث متروكٌ، إذ لا تسنُّ عتيرة أصلاً؛ ولو قلنا: بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت.

وأمَّا الرَّابع: فإنَّ الهيثم بن سهل ضعيفٌ، والمسيَّب بن شَريك متروكٌ.

وأمَّا الخامس: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو إسنادٌ ضعيفٌ، وهُرير هو: ابن عبد الرَّحمن بن رافع بن خَدِيج، ولم يسمع من عائشة ولم يدركها (٢).

ز: في كلام المؤلِّف نظرٌ من وجوه عِدَّة، قد نُبِّه على بعضها، ويطول الكلام بالتَّنبيه على باقيها، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٦٨): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلِّم أظفاره.

ومن أصحابنا من قال: يحرم عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يكره.

دليلنا:


(١) انظر ما تقدم في كلام المنقح: (ص: ٥٦٥).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٨٣).