للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فسألهما عن: (ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ:)، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف؛ وائت ابن مسعود فإنَّه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود، فقال: لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين! سأقضي فيها بما قضى رسول الله : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).

* * * * *

مسألة (٦٠٤): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ جدِّه).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: ترث الجدَّات وإن كثرن.

وقال مالكٌ وداود: لا ترث إلا جدَّتان: (أمُّ أمِّه وأمُّ أبيه) وأمُّهاتهما وإن علون.

٢٦٣٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا موسى ابن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبيُّ ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله ثلاث جدَّات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ (٣).

ز: هذا مرسلٌ، وخارجة بن مصعب ضعَّفه ابن معين (٤) وغيره،


(١) «المسند»: (١/ ٣٨٩).
(٢) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤١٠)؛ (فتح- ١٢/ ١٧ - رقم: ٦٧٣٦).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٩٠).
(٤) «معرفة الرجال» برواية ابن محرز: (١/ ٦٨ - رقم: ١٤٣).