للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.

وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.

وعن مالك كالمذهبين.

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.

لنا:

الحديث المتقدِّم (١).

* * * * *

مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.

وعنه: تصحُّ، كقول الباقين.

٥٩٩ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله ﷿ له صلاةً مادام عليه». قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ يقوله (٢).

هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (٣).


(١) برقم: (٥٩١، ٥٩٢).
(٢) «المسند»: (٣/ ٩٨).
(٣) «الجرح والتعديل» لابنه: (٩/ ١٠٣ - رقم: ٤٣٦).