للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا ذي غِمْر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".

قال الفزاري: القانع التابع (١).

قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (٢).

قال المصنِّف: يزيد بن زياد ضعيفٌ لا يحتجُّ به. قاله الدَّارَقُطْنِيّ (٣).

ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريبٌ، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.

وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (٤).

وقد روي بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.

* * * * *

[مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.]

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكلُّ واحد مستغن عن صاحبه.

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق.


(١) "الجامع": (٤/ ١٣٥ - رقم: ٢٢٩٨)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من قبله) ا. هـ
(٢) انظر: " غريب الحديث ": (٢/ ١٥٥).
(٣) "سنن الدارقطني": (٤/ ٢٤٤) وفيه: (يزيد بن أبي زياد القرشي).
(٤) "الضعفاء": (ص: ٢٤٦ - رقم: ٦٤٤).