للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدِّية من غير رضى الجاني.

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا برضا الجاني.

٢٩١٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني سعيد بن أبي سعيد المقبريُّ عن أبي شريح الخزاعيِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم فتح مكة: " من قتل بعد مقامي هذا، فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله، وإن شاؤوا فعقله " (١).

٢٩١٣ - طريقٌ آخرٌ: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ثنا محمَّد بن سلمة عن محمَّد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعيِّ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فان قبل شيئًا من ذلك، ثُمَّ عدا بعد ذلك، فله النار خالدًا فيها مخلدا " (٢).

ز: رواه أبو داود عن موسى عن حمَّاد عن ابن إسحاق عن الحارث به (٣).


(١) "المسند": (٤/ ٣٢).
وفي هامش الأصل: (حـ: حديث ابن إسحاق عن سعيد لم يخرجوه) ا. هـ
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ٩٦).
(٣) "سنن أبي داود": (٥/ ١٢٩ - رقم: ٤٤٩٠).