للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنَّ رسول الله أخذها من مجوس هجر (١) انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).

* * * * *

مسألة (٧٥٦): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.

وقال مالكٌ: يؤخذ منهم إذا باعوا امتعتهم.

وقال الشافعيُّ: إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.

٣٠٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أميَّة- رجل من تغلب- أنَّه سمع رسول الله يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنَّما العشور على اليهود والنصارى» (٣).

٣١٠٠ - طريق آخر: قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم البزَّاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفيِّ عن جدِّه- رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبيَّ فأسلمت، وعلَّمني الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: «لا، إنَّما العشور على النصارى واليهود» (٤).


(١) «المسند»: (١/ ١٩٠ - ١٩١).
(٢) «صحيح البخاري»: (٤/ ١١٩)؛ (فتح- ٦/ ٢٩٧ - رقم: ٣١٥٧).
(٣) «المسند»: (٥/ ٤١٠).
(٤) «سنن أبي داود»: (٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦ - رقم: ٣٠٤٤).