للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٥٣ - الحديث الثامن: قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبيد الله (١) ابن يزيد ثنا سفيان عن أيُّوب عن محمَّد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله ، فقال: إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنَّها رجسٌ (٢).

ز: هذا الحديث مخرَّجٌ في «الصحيح» من حديث سفيان (٣)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٧٩): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرامٌ أكله، وكذلك ما له مخلبٌ من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.

وقال مالكٌ: يكره ولا يحرم.

لنا أحاديث:

منها: ما قد تقدَّم.

٣١٥٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله حرَّم يوم خيبر: كلَّ ذي نابٍ من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسيَّ (٤).


(١) كذا بالأصل و (ب)، والصواب: (عبد الله).
(٢) «سنن النسائي»: (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ - رقم: ٤٣٤٠).
(٣) «صحيح البخاري»: (٤/ ٧٠ - ٧١؛ ٥/ ٤٢٣ - ٤٢٤)؛ (فتح- ٦/ ١٣٤ - رقم: ٢٩٩١؛ ٧/ ٤٦٧ - رقم: ٤١٩٨).
(٤) «المسند»: (٢/ ٣٦٦).