للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.

وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.

وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم (١) أنَّ رسول الله فرض زكاة الفطر.

وفي «الصَّحيحين» من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله- أمر بزكاة الفطر (٢).

فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.

* * * * *

[مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.]

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.

لنا:

١٥٨٩ - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (٣) ثنا عبد الله أنا


(١) رقم: (١٥٨١).
(٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٨١)؛ (فتح- ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ - رقم: ١٥٠٧)
«صحيح مسلم»: (٣/ ٦٨ - ٦٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٨ - رقم: ٩٨٤).
(٣) في «التحقيق»: (غياث) خطأ.