للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسامة بن زيدٍ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

١٥٩٠ - وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مروان بن محمَّد ثنا أبو يزيد الخولانيُّ عن سيَّار بن عبد الرَّحمن عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: فرض رسول الله زكاة الفطرة طهرةً للصَّائم، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات (٣).

ز: الحديث الأوَّل: [مخرَّج] (٤) في «الصَّحيحين» من غير حديث أسامة بن زيدٍ (٥).

والحديث الثَّاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديِّ عن مروان بن محمَّد عن أبي يزيد الخولانيِّ - وكان شيخَ صدقٍ، وكان ابن وهبٍ يروي عنه- عن سيَّار بن عبد الرَّحمن (٦).

ورواه ابن ماجة أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان (٧).


(١) «المسند»: (٢/ ٦٧).
(٢) انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(٣) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٨٥ - رقم: ١٨٢٧).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٨٢)؛ (فتح- ٣/ ٣٧٥ - رقم: ١٥٠٩).
«صحيح مسلم»: (٣/ ٧٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٩ - رقم: ٩٨٦).
(٦) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٤٥ - رقم: ١٦٠٥).
(٧) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٥٨٥ - رقم: ١٨٢٧).