للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أسامة بن زيدٍ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (١).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (٢).

١٥٩٠ - وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مروان بن محمَّد ثنا أبو يزيد الخولانيُّ عن سيَّار بن عبد الرَّحمن عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطرة طهرةً للصَّائم، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات (٣).

ز: الحديث الأوَّل: [مخرَّج] (٤) في "الصَّحيحين" من غير حديث أسامة بن زيدٍ (٥).

والحديث الثَّاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديِّ عن مروان بن محمَّد عن أبي يزيد الخولانيِّ - وكان شيخَ صدقٍ، وكان ابن وهبٍ يروي عنه- عن سيَّار بن عبد الرَّحمن (٦).

ورواه ابن ماجة أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان (٧).


(١) "المسند": (٢/ ٦٧).
(٢) انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(٣) "سنن ابن ماجة": (١/ ٥٨٥ - رقم: ١٨٢٧).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٨٢)؛ (فتح- ٣/ ٣٧٥ - رقم: ١٥٠٩).
"صحيح مسلم": (٣/ ٧٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٩ - رقم: ٩٨٦).
(٦) "سنن أبي داود": (٢/ ٣٤٥ - رقم: ١٦٠٥).
(٧) "سنن ابن ماجة": (١/ ٥٨٥ - رقم: ١٨٢٧).