للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في رواته: ليس فيهم مجروحٌ (١).

وقال صاحب «المغني»: هذا إسنادٌ حسنٌ (٢).

وزعم الحاكم في «المستدرك» أنَّه صحيحٌ على شرط البخاريِّ ولم يخرجاه (٣)، قال أبو الفتح القُشيريُّ: وفيما قال نظرٌ، فإنَّ أبا يزيد وسيَّارًا لم يخرج لهما الشَّيخان، وكأنَّ الحاكم أشار إلى عكرمة، فإنَّ البخاريَّ احتجَّ به (٤).

وهذا الَّذي قاله صحيحٌ، فإنَّ سيَّارًا وأبا يزيد لم يخرِّج لهما إلا أبو داود وابن ماجة.

وأبو يزيد الخولانيُّ: هو الصَّغير، وقد أثنى عليه مروان بن محمَّد كما تقدَّم.

وسيَّار بن عبد الرَّحمن: قال أبو زرعة. لا بأس به (٥). وقال أبو حاتم: شيخٌ (٦). وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (٧).

وهذان الحديثان لا حجَّة فيهما لما ذكره المؤلِّف من التَّقديم بيومٍ أو يومين.

وقد احتجَّ أصحابنا على ذلك:

١٥٩١ - بما روى البخاريُّ بإسناده عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان … وقال في آخره: وكلانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (٨).


(١) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٣٨).
(٢) «المغني»: (٤/ ٢٨٤ - المسألة رقم: ٤٦٦).
(٣) «المستدرك»: (١/ ٤٠٩).
(٤) «الإلمام»: (١/ ٣٢٤ - رقم: ٦١٩).
(٥)، (٦) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٤/ ٢٥٦ - رقم: ١١٠٨).
(٧) «الثقات»: (٦/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٨) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٨٢)؛ (فتح- ٣/ ٣٧٥ - رقم: ١٥١١).