للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٦): لمس النِّساء ينقض.

وعنه: إذا كان لشهوة، وهو قول الشَّافعيِّ.

وقال أبو حنيفة: لا ينقض.

لنا:

٢٨١ - ما روى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن معاذ ابن جبل أنَه كان قاعداً عند رسول الله ، فجاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجلٍ أصاب من امرأة لا تحلُ له، فلم يدع شيئاً يصيبه الرَجل من امرأته إلا قد أصابه منها، غير أنَّه لم يجامعها. فقال له النَّبيُ : «توضَّأ وضوءً حسناً ثُم قم فصل» (١).

ز: وروى هذا الحديث: الإمام أحمد (٢) والتِّرمذي (٣) والحاكم (٤) والبيهقيُ وقال: وفيه إرسالٌ، عبدُ الرَحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل (٥).

٢٨٢ - وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرَّجل امرأته وجَسُه (٦) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٣٤).
(٢) «المسند»: (٥/ ٢٤٤).
(٣) «الجامع»: (٥/ ١٨٩ - ١٩٠ - رقم: ٣١١٣)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بمتصل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ … وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي مرسلاً) ا. هـ
(٤) «المستدرك»: (١/ ١٣٥).
(٥) «سنن البيهقي»: (١/ ١٢٥).
(٦) كذا في الأصل و (ب)، وفي «السنن» للأثرم و «الموطأ»: (جسها).