للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.]

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

لنا:

قوله: «وشاهدي عدلٍ». وهذا إنما يطلق على الذكور.

وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

ز: ٢٧١٨ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (١).

قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

الحديث المتقدِّم، وقوله: «وشاهدي عدلٍ».

* * * * *


(١) «سنن سعيد بن منصور»: (١/ ٢٢٢ - رقم: ٨٧٥).
(٢) «سنن البيهقي»: (٧/ ١٢٦).