للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه (١).

٣٠٩٢ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا حمَّاد بن خالد الخيَّاط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية (٢) عن حبيب بن مسلمة أنَّ رسول الله نفل الربع بعد الخمس في بداته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (٣).

ز: رواه أبو داود عن القواريريِّ عن ابن مهديٍّ عن معاوية (٤).

وقد رواه غير واحدٍ عن مكحول، وفي إسناده اختلافٌ.

ورواه سليمان بن موسى عن زياد، ورواه أيضًا عن مكحول عنه.

وقد روي من حديث عبادة بن الصامت، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.

وقال الشافعيُّ: يختص بالمصالح.

٣٠٩٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن


(١) «صحيح البخاري»: (٥/ ٤٥٩)؛ (فتح- ٨/ ٥٦ - رقم: ٤٣٣٨).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٤٦ - ١٤٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٦٨ - رقم: ١٧٤٩).
(٢) في «التحقيق»: (حارثة) خطأ.
(٣) «المسند»: (٤/ ١٦٠).
(٤) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٣١ - رقم: ٢٧٤٣).