للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام، وقد سبق في المسألة قبلها (١).

قلنا: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يقل كذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة - منهم شعبة وسعيد وغيرهما - فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (٢).

* * * * *

[مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.]

قوال أبو حنيفة: لا تجب إلاَّ في ركعتين.

لنا ثلاثة أحاديث:

٧٦٨ - الحديث الأوَّل: أن النَّبِيَّ علم الأعرابي الصَّلاة فأمره بالقراءة، ثم قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها». وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة (٣)، وهو في «الصحيحين»، ويأتي أيضاً من حديث رفاعة الزرقي (٤).

٧٦٩ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا يونس ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النَّبِيَّ كان يصلِّي، فيقرأ في الظُّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم


(١) رقم: (٧٥٤).
(٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٢٧).
(٣) رقم: (٧٨٣).
(٤) رقم: (٧٨٤).