للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٦٩): والمرأة تصفِّق.

وقال مالك: تسبِّح كالرجل.

لنا:

ما تقدَّم من الحديثين.

* * * * *

مسألة (١٧٠): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.

وقال مالك: إذا كان لمصلحة الصَّلاة لم تبطل، ووافقه الخِرَقيُّ في كلام الإمام دون المأموم.

لنا:

٩٠٠ - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنَّا نسلِّم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كنَّا بمكَّة قبل أن نأتي أرض الحبشة - يعني وهو في الصَّلاة -، فلمَّا قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلَّمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصَّلاة، فسألتُه، فقال: " إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحدث من أمره ما يشاء، وإنَّه قد أحدث من أمره أن لا تتكلَّموا في الصَّلاة " (١).

ز: هذا حديثٌ صحيحٌ، وقد أخرجاه في "الصَّحيحين" (٢) بغير هذا


(١) "المسند": (١/ ٣٧٧) وفيه: (أن لا نتكلم في الصلاة).
(٢) "صحيح البخاري": (٢/ ٢٩٨)؛ (فتح - ٣/ ٧٢ - رقم: ١١٩٩). =