للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعلم أن هذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجَّة لمن قال: الخُلْع ليس بطلاق، لأنَّه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة، فلا وجه لذكر المؤلِّف له في حجَّة من قال: إن الخُلْع طلاق.

وقد رواه الخطيب من رواية المسنديِّ عن هشام وعَبْدَة، فجعل عدتها حيضة ونصفًا (١)، ولفظ: (النصف) غريبٌ، والله أعلم O.

* * * * *

[مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.]

وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدَّة، ويلحقها من الكنايات: «اعتدِّي، واستبرئي، وأنت واحدة» دون بقيَّة الكنايات.

لنا:

قوله: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».

وقد ذكرناه بإسنأده (٢)، والمختلعة لا ملك له عليها.

احتجُّوا:

٢٨٣٢ - بما روى أبو يوسف أنَّ النبيَّ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة».


(١) «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٦٥ - رقم: ٥١٨٤) تحت ترجمة عبد الله بن محمَّد المسندي، والذي في المطبوع رواية هشام فحسب.
(٢) انظر: (٢٨٠٨، ٢٨٠٩، ٢٨١٣).