للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّسائيُّ عن غير واحد عن سفيان (١)

ورواه ابن مهدي عن الثَّوريِّ عن إبراهيم فأرسله، والله أعلم.

الحديث الثَّاني: رواه ابن ماجة عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن طريف كلاهما عن أبي معاوية به (٢).

والحديث الثَّالث: رواه ابن ماجة أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير (٣).

وأشعث بن سَوَّار: ضعَّفه النَّسائيُّ (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وغيرهما، وروي عن يحيى بن معين أنَّه وثَّقه (٦)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٩٢): يجب الحجُّ على الفور.

وقال الشَّافعيُّ: لا يجب على الفور.

لنا أربعة أحاديث:

٢٠٥٢ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن عبد الله بن


(١) «سنن النسائي»: (٥/ ١٢٠ - ١٢١ - رقمي: ٢٦٤٧ - ٢٦٤٨).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٩٧١ - رقم: ٢٩١٠).
(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠١٠ - رقم: ٣٠٣٨).
(٤) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٥٨ - رقم: ٥٨).
(٥) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٥٥ - رقم: ١١٥).
(٦) «الكامل» لابن عدي: (١/ ٣٧١ - رقم: ١٩٨) من رواية عبد الله بن أحمد الدورقي.