للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وداود: لا يحكم بإسلامه.

وقد استدلَّ أصحابنا:

١١٨٩ - بما رووا أنَّ النَّبيَّ قال: «من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم».

وهذا الحديث إنَّما نعرفه بتمامٍ يمنع الاستدلال به.

١١٩٠ - قال الإمام أحمد: ثنا عليُّ بن إسحاق أنا عبد الله بن مبارك ثنا حميد الطَّويل عن أنس أنَّ رسول الله قال: «أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، واسقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلُّوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقِّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم» (١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).

* * * * *

مسألة (٢٢٥): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث


(١) «المسند»: (٣/ ١٩٩).
(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٠٨ - ١٠٩)؛ (فتح - ١/ ٤٩٧ - رقم: ٣٩٢).
وفي هامش الأصل: (حـ: واحتج من قال: يحكم بإسلامه أيضًا بقوله : «نهيت عن قتل المصلين».
وبقوله: «بيننا وبينهم الصلاة» فجعل الصلاة حدًّا بين المسلم والكافر، فمن صلى فقد دخل في حد الإسلام.
وقال في المملوك: «إذا صلى فهو أخوك». رواه أحمد) ا. هـ